النظم المحبوب في غاية المطلوب سالم بن سيف بن حمد الأغبري

النظم المحبوب في غاية المطلوب

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

والجلد في التأديب من عشر الى عشرين فيما عنهم قد نقلا ولا يزيدون اذا ما عزروا فوق الثلاثين على ما ذكروا قلت وهذا الحصر لا أدرى له اصلا مقررا هناك عدله

لان احوال أولي الضلال فيها تفاوت بلا اشكال بحسب الاشخاص والاحوال وحسب الاوقات والافعال فيلزم القائم أن ينظر في ذاك ونهج العدل فيهم يقتف فكل من عرفته بالاعتدا وفي سبيل غيه تمردا

يحسن أن تغلظ العقوبية ولو ترى صغيرة ذنوبه أو انه جاء بها مراغما من بعد نهي واستخف الحاكما

ومن علمت منه زلة، ولم يعتد لذاك وأتاك بالندم فحسن هناك أن يخففا عقابه أو بالسماح يتحف وذاك مفهوم من القواعد في الشرع ان نظرت في المقاصد

جعلا

لكنه قد جاء في التعزير لا يبلغ به أقل حد جعـ الا اذا ما نكلوا حيث يحق تنكيلهم زادوا على الحد الاحق وعمر على ذوي الاساءة ذو شدة مخوفة وغلظة كان اذا ضرب شخصا أوجعا عن سيء أو قال قولا اسمعا وربما هددهم مخوفا عن فعل ما فيه فساد وحفا وقد علا مملوكة بالدره اذ سقرت لرأسها كالحره وامرأة من بيتها خرجت واظهرت لحليها والزينه

ادبها وقال تخرجينا بهذه الزينة تفتنين فيطمع الذي بقلبة مرض بما يرى من حسنك الذي عرض ادنى الحدود اربعون واذا ما كان قذفا فثمانون لذا وان يكن قذف جملة جلد عن قذف كل واحد حدا يحد لوانهم قذفهم بكلمة واحدة كل الحدود اثبت واعظم الحدود حد الزاني في الجلد والقاذف والسكران

- 211 -