النظم المحبوب في غاية المطلوب سالم بن سيف بن حمد الأغبري

النظم المحبوب في غاية المطلوب

الجزء ١ · صفحة ٥٠

وانتفض ت طهارة المرأة ان مست لفرجها يقول المؤتمن والماء أربعين قلة وصل فلا ينجسنه ما فيه حل والنهي جاء في الحديث الوارد عسن أن يبول أحد في الراكد ثم يعود يتوضى منه وما نهى عنه فجانبنه

والماء عن تنجيسه قد وردا نهي

وقدر

لنا من النبي أحمدا خمس من الجرار في غسل وجب الماء الذي يكفي الجنب وقدر الماء الذي يستنجى فيه فقلتان للاستنجا والماء ان زاد على البول فلا يضره عن بعضهم قد نقلا وهو أبو عبيدة كذالك عن أبي معاوية الزاكي الفطن خاض أبو عبيدة ماء وقد کان به بول عليه لم يزد وقد رقى مسجده ثم ماء لغسل ما برجليه لزب ثم به صلى وما توضى كأنه لم ير ذاك نقض ذاك نقضا عن الوضوء بالنبيذ سئلا سليل عباس قلمس العلى فقال ماء ذاك كالزلال وذلك الثمر من الحلال

طلب

وأثر الغائط والبول أمر بغسله نبينا خير البشـ

البشر

وقيل ما أصاب ثوب الرجل من ماء الاستنجاء طهره جلي أن اليمين جعلت لما علا ولشمال فاجعلن ما سفلا

46