النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ٥١باب في الاستنجاء
وهاك في سبيل الاستنجاء بالماء غسلا بالماء غسلا وبغير الماء الله قد أثنى على أهل قبا في الاستنجاء فهو مما وجبا أن جمعوا في ذاك بين الحجر والماء فحازوا أفضل التطهر بذا أحبهم اله البشر أكرم به من رتبة ومفخر وبثلاثة الاحجار عملهم كان في الاستجمار ويتبعونها بغسل الماء في البول والغائط للنقاء وكل ما من مسجد قد اتفصل من حجر أو مدر فقد حظل وهو بكل جامد كلبنة وحجر ولم يكن ذا حرمة ولم يكن حق به تعلقا كالعظم والروث فذاك يتقى
من
وورد النهى من الأمين عن كون الاستنجاء باليمين ولا برمة ولا رجيـ قد ورد النهي عن الجميـ وقال أيضا اتقوا الملاعنا مور ارداً أطرقا وظلا كائناً وكل ما كان من الطعام نهى به عن سيد الانام وورد اللعن كذالك فيه الشدة الحرمة والتنزيه كذلك ما استنجى به في مرة أو مرتين قد نهي عن عورة وعن جماعه اذا ما انفصلا من الخلاء قبل أن يغتسلا ويذهب الباسور استنجاء الدبر فيما روي عن النبي في الخبر من غسل الغائط عركا بيد وهو يصب الماء من فوق اليد أجزاه ذاك الغسل عن غسل اليد بعد فراغه وان تحتط زد وقيل ما طار من الثلاث في غسل غائط من الأخبات وما عداها لم يكن بأس به ان طار في جسده أو ثوبه وعركة واحدة للبول في النهر أجزته أتى في قول ومن يكن معه قليل ماء وكان يكفيه للاستنجاء
47