النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ٥٢يقدم استنجاءه على الوضو وليتيمم لوضوء يفرض فيما يرى محمد بن جعفر وهو مقال صار بالأخذ حري قال أبو الحسن عندي الأنظر من الأذى بحجر يسـ بحجر يستجمر ويتوضى بظهوره الجلي وأول القولين يختار علي والاستنجاء قال موسى ابن علي من غائط عشر مرار فأقبل والبول خمس و ابن محبوب يرى لغائط ثلاثة ان نهرا ان كان لم يعلم بأنه شيء من الاذى به فحقق وسلس البول اذا لم ينقطع الى تمام فرضه الذي شرع فليتخذ كيسا تراب فيه وفرجه بقطنة يحه وليتوض عند كل مفترض لها زوال ما به من المرض وكره الربيع الاستنجاء من نهر وصب ويمنع البول كذا التغوط فيه وفعل ذلك
بقي
الماء عنده حسن
شطط عندي
وان يكن توجد فيه رخصة عن بعضنا فديننا النضافة وكان بعض الناس لا يلفظ ما کان به مضمض فيه فاعلما
قلت اذا كان الوضوء من أنا فذاك مفهوم ولا ولا ريب هنا وان يكن الوضوء من نهر جرى فأي بأس فيه أن رد يرى
I
{A-
٥٢ / ٢٦٠
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.