النظم المحبوب في غاية المطلوب سالم بن سيف بن حمد الأغبري

النظم المحبوب في غاية المطلوب

الجزء ١ · صفحة ٥٣

باب في المياه والآبار وأحكام النجاسات والطهارات

وفي سباع للحياض وارده تشرب منها وتظل شارده قال الرسول المصطفى ما حملت لها وما أبقت لكم فيما ثبت ة تشرب من اناء لا بأس بالوضوء من ذا الماء ولا تبل في دائم وتغتسل منه كذا الوضوء منه قد حظل وما رواه بعضهم عن جابر سليل زيد في النبيذ الطاهر من أنه عن ابن مسعود ورد جوازه عن النبي المعتمد

قي

ح عن فتى

مسعود

فالمن

به قد شتا

فكذب ولم والماء لا ينجسنه غير ما غيره رايحة أو مطعما و العبد في أنجاس بئر قبلا ومثله المرأة والصبي لا وقيل موسى ابن علي قد ورد بئرا وبعد ميتة فيها وجد وحينما أخبر بالذي عنا قال لعل ذاك كان بعدنا ـل له تفرقت أجزاها قال لعل طائرا ألقاها صلى بذلك الوضوء في الحال لما رأى فيها من احتمال وقيل مهما وقعت في بئر ونزحت بالعدد المحصور وبقيت رائحة في ماءها فذاك منجوس الى زوالها وابن الزبير وفتى عباس قد نزحا زمزم من أنجاس اذ مات زنجي بها فصعبا عليهما الماء ولما ينضـ فسدت العيون بالمطارق ونزحت الى نفاد ما بقى والماء مهما زاد كثرة على ما حله من أي نجس حصلا أبي عبيدة لا بأس به كذا الخراساني قال فانتبه والبئر مهما استبحرت لا تنجس الا اذا زاد عليهـ ا النجس وسئل النبي عن ماء بئر بضاعة فقال بالتطهير وذاك بئر فيه تلقى العذره كذا محائض النساء القذره

عند

49

يد