النظم المحبوب في غاية المطلوب سالم بن سيف بن حمد الأغبري

النظم المحبوب في غاية المطلوب

الجزء ١ · صفحة ٥٤

كذلك اللحم من الكلاب فقال طاهر بلا ارتياب وهكذا في جيفة الغـ دير في ماءه قد قال بالتطهير وعل هذا الحكم في الأمرين كان برخص ة من الأمين أو ان ماء البئر والغدير مستبحر بماءه الغزير فانه قد ورد التشديد في فار اذا مات بيثر فاعرف ومن توضى منه قبل علمه فكم صلاة يبدلن في حكمه ــلاة ليلة ويوم يبدل وقيل بل ثلاثة تستكمل وعن أبي منصور قال لا بدل في ذا وغير نجس ذاك البلـ البلل وكره الوضوء بالمسخن الا لدى ضرورة فلتفطن ويورثن المرض المشمس فاترك لكل ما به نهي وسوء وبالحميم كان ابن عمرا يستعمل الوضوء والتطهرا أي بارد أو ما رأوا بأسا جرى بالماء فيهما اذا تكدرا كذاك ما تخوضه الدواب في طرقها فذاك لا يعاب وقد أراد المصطفى نبينا بيته أن يتوضى من وكان بعض أهله فيه غسل فقال لم يکن به نجس حصل وسور سنور أجاز المصطفى منه الوضو وما به بأس لفا والماء في الحوض اذا ما انقطعا عن نهره منه الوضوء وسعا وما من الوضو تراه انتشرا ذلك الاناء مما غفرا وقد توضى عمر من جرة مشركة قد جاء في الرواية في بعض أعضاء الوضوء أبصرا للمعة نبينا خير الورى ولم يصبها ماءه فعصرا لتلك من حيالها بلا مرا وما قد اجتمع من أعضاء الوضو فلا يصح بعد ذا منه وضوء

أنا