النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ٥٥باب في الغسل من الجنابة
الغسل من جنابة بأحد أمرين يلزمن كل أحد اما بغيبوبة حشفة الذكر جميعها في فرج أنثى أو دبر فواجب عليه أن يغتسـ
لا
واء أن أنزل أو لم ينزلا
أو انه منيه خرج في منامه أو يقظة فلتعرف ينزل منيا لم يكن غسل لزم
وان رأى في نومه الوطئ
وقد توضى المصطفى قيل بمد وكان بالصاع اغتساله ورد كذا الوضو وما به حصر وجب
وهو أقل ما به الغسل
يجب
وقبل غسله يريق بوله
أولا فانه يعيـ
اذا رأى بعد اغتساله أثر من المني فهناك الغسل قر اغتسل وهو ثمانية أرطال نقل
وقد روى عنه
بعس
ويفسد الدائم ان فيه اغتسل أخو جنابة وفيه النهي حل والمصطفى كان يصلينا في ثوبه الذي يجامعنا وهكذا عائشة تصلي في ثوب حيضها بدون غسل وان تكن في ثوبها رأت نجس فانها تغسل موضع النجس والمصطفى كان اذا رأى أثر جنابة حك وبالغسل أمر وامرأة قالت له اذ تسأل ترى الفتاة ما يراه الرجل هل يجب الغسل عليها قالا نعم اذا ما أنزلت انزالا ولسم يصـ يصافح النبي المنتخب ذيفة لانه كان جنب قال له لا ينجس المؤمن في حال الحياة والممات فاعرف وتحت كل شعرة جنابه قد قال خير الخلق للصحابه وقال بلوا شعركم ونقوا بشركم من ناره توقوا وعمر ابن العاص قيل اجنبا وهو أمير غازيا محتسبا وخاف من شدة برد هجما فترك الغسل وقد تيمما صلى بهم وعرفوا النبي ما أوقعه من فعله التيمما
?