سيرة الشيخ محمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٧٩والشيخ البطاشي بعد أن نقل المسألة في السلاسل وعدد الأقوال الواردة فيها انتصر لقول من يوجب الصداق على الزوج المشرك لزوجته التي أسلمت ولم يعتبر قول من قال إنها بإسلامها فوتت صداقها بل اوجب لها الصداق واوجب على زوجها الإسلام.
قال في السلاسل 151/ 5:
ويلزم المسلم من شرك بأن ***** يصدق من بدار شرك يتركن وتدرك المهر عليه لازما **** إن أسلمت وقد بقي ما أسلم لو ذلك الحليل لما يدخلا ***** كان بها في الصورتين أولا وقيل لا صداق بالذي أتت ***** لأنها لنفسها قد فوتت فأبطلت صداقها كالقاتله ***** وما به تحرم صارت فاعله قلت وذي لنفسها ما فوتت **** بما له قد فعلت وما أتت فهو عليه لازم أن يسلما ***** وعنده تبقى كما تقدما
وذكر في الخامس من السلاسل أيضا في باب تخيير المفقود وغير المفقود مسألة من غصب زوجة رجل فتزوجها أو تسرى أمته قهرا
وغلبا واتخذ لها بيتا وأشهر ذلك في الناس فولدت عنده أولادا. وعدد أقوال العلماء في المسألة ورجح أن جميع ما ولدت لزوجها الأول لعلة الفراش ثم ذكر باقي الأقوال في المسألة ومن ضمنها القول الذي حكاه أبو يعقوب أن من هربت من زوجها ولحقت برجل أو غصبت وانقطع وطء زوجها فولدها ولد زنا لا يلحق الزوج وقيل: إن النسب ثابت للمغتصب إذا ضمنها لنفسه تنزيلا له منزلة المستحل. وعقب على هذا القول بأنه مخالف لنص الحديث ولا يرتضيه العقل السليم من حيث انه يكافئ الغاصب على فجوره وظلمه بمنفعة تمثلت في إلحاق الأولاد به وأن هذا رأي لا يراه بمكان. قال في السلاسل 5: 326 /
وغاصب زوجة شخص عقدا ***** عقدة تزويج بها تمردا
79
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com