عمل العامل في المساقاة
الجزء ١ · صفحة ٣٩أما لو توهم وجود الثمار في مدة العقد، فإن غلب الوجود صح، إن غلب العدم فلا (?).
أما لو ساقاه إلى مدة قد تكمل وقد لا تكمل فعند النووي وجهان:
أحدهما: يصح؛ لأنه عقد إلى مدة يرجى فيها وجود الثمرة، فأشبه إذا ساقاه إلى مدة توجد الثمرة فيها
في الغالب.
والثاني: أنها لا تصح؛ لأنه عقد على عوض غير موجود، ولا يُتَيَقَّنُ وجوده، فلم يصح
والقول بصحته هو قول الشيعة الإمامية (?)، بينما يرى الحنابلة عدم صحته (4)، أما الإباضية (5) والحنفية (6)
فقالوا بأجرة المثل.
(?) الغزالي، محمد بن محمد بن محمد (ت 505هـ)، الوجيز في فقه الإمام الشافعي، تحقيق: علي معوّض وغيره، دار الأرقم بني بيروت - لبنان، ط 1، 1418هـ - 1997م، ج ?، ص 402.
الأرقم،
(?) النووي، المجموع، ج 14، ص 405. (?) الكركي، جامع المقاصد، ج?، ص 355
(4) المرداوي، علي بن سليمان بن أحمد، (ت 885هـ)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط 1، 1418هـ - ????م، ج 5، ص 428 - 429.
(5) (ينظر: العوتبي سلمة بن مسلم الضياء تحقيق رزق هيبة وزارة التراث القومي، والثقافة سلطنة عمان، ط 1، 1416هـ - 1996م، ج 18، ص 241).
(1) الكليوبي، مجمع الأنهر، ج 4، ص 149.
??