دلالة النهي على فساد المنهي عنه ونماذج تطبيقية من فقه المعاملات المالية المعاصرة الفارسي، عبد العزيز بن زهير بن حمد

دلالة النهي على فساد المنهي عنه

الجزء ١ · صفحة ١٦

تقي الدين السبكي (ت 756هـ) وابنه تاج الدين السبكي (ت ???هـ): جاء عندهما تعريف الأمر بأنه " القولُ الطالب للفعل" (?)، ثم قالا في النواهي عن البيضاوي (ت 685هـ) صاحب المنهاج: "لم يذكر المصنف حدّ النهي لكونه معلومًا من حد الأمر فكل ما قيل في حدّ الأمر من تعريف ومختار فقد قيل مقابلةً في النّهي" (?)، فتعريف النهي يكون عندهما: هو القول الطالب

لترك الفعل.

ثانيا: من أفرد تعريفا مستقلا، وأبرزهم:

1. أبو الحسين البصري (ت 436هـ): "قول القائل لغيره لا تفعل على جهة الاستعلاء" (?). . أبو إسحاق الشيرازي (ت 476هـ): "القولُ الذي يستدعي به ترك الفعل ممن هو دونه"

(4)

. الغزالي (ت 505هـ): "النّهى هو القولُ المقتضى ترك الفعل" ((5).

4. عبدالعزيز البخاري (ت (???هـ): استدعاء تركِ الفعل بالقول ممن هو دونه" (6). الزركشي (ت 794هـ): "اقتضاء كفّ عن فعل" (?).

. ملا خسرو (ت 885هـ): "لفظ طُلِبَ به الكف جزمًا بوضعه له استعلاء" (?).

(?) الشبكي، علي بن عبدالكافي (ت (756هـ وعبدالوهاب بن علي (ت (???هـ)، الإبهاج في شرح المنهاج: دار الكتب العلمية، بيروت، (دط)، 1416هـ / 1995م، ج2/ 3.

(2) السبكيان، تقي الدين وتاج الدين، الإبهاج: 2/ 66.

(?) البصري، محمد بن علي (ت 436هـ)، المعتمد: تح: خليل الميس، دار الكتب العلمية، ط1، 1403هـ، ج1/

.168

(4) الشيرازي، إبراهيم بن علي (ت 476هـ)، اللمع: دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1424هـ / 2003م، ص 24. (5) الغزالي، المستصفى: ص ???.

(6) البخاري، عبدالعزيز بن أحمد (ت ???هـ)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: دار الكتاب الإسلامي، (د. ط/ د. ت)، ج 1/ 256.

(?) الزركشي، محمد بن بهادر (ت) 794هـ)، البحر المحيط: دار الكتبي، ط 1، 1414هـ / 1994م، ج3/ 365. (?) ملّا خسرو، محمد بن فرامرز ت (885هـ، مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول: شركة الصحيفة العثمانية، (د. ط)،

????هـ، ص 76، 75.

(??)