دلالة النهي على فساد المنهي عنه
الجزء ١ · صفحة ١٧الكُرماستي (ت ???هـ): "قول القائل استعلاء لا تفعل" (?).
8. الشوكاني (ت 1250هـ): "القولُ الإنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء" (2).
9. السالمي (ت 1332هـ): "طلب كفّ عن فعل متوجّه إلى غير خالقنا" (?). 10. السيابي (ت 1392هـ): طلب الكفّ عن الفعل لا على وجه الدعاء" (4).
الفرع الثالث: مناقشة التعريفات الاصطلاحية:
تحته
لتعريف النهي تعريفا صحيحًا جامعًا مانعا يجب أن يُعرّف ابتداء بالجنس القريب المنضوي وجنس النهي القريب هو مُطلق الطلب أو ما يقوم مقامه كالاستدعاء، وجنشه البعيد هو القول، فالتعريف الدقيق للنهي هو ما ابتدأ بوصف النهي طلبًا أو استدعاء كتعريف ابن قدامة والآمدي والبخاري وملا خسرو والشوكاني والسالمي والسيابي.
واقتصر الغزالي وابن قدامة والبخاري والشيرازي والشبكيان والكرماستي والشوكاني على كون النهي في القول فقط، وهو مُخرج لغيره كالفعل والإشارة، ومن لم يشترط ذلك في التعريف فالظاهر أن النهي عنده شامل للقول والفعل، وغيره ولا يحدد ذلك إلا القرينة وهؤلاء اعتبروا الوضع اللغوي؛ فقد ورد في اللغة أن النهي طلب للكف سواء بالقول أو بالفعل (5)، والذين اقتصروا على أنّه في القول فقط إنما نقلوه من حقيقته اللغوية إلى حقيقة شرعيّة، نظرًا إلى الغالب المعتاد من أوامر
(?) الكرماستي، يوسف بن حسين (ت ???هـ)، زبدة الوصول إلى عمدة الأصول: تح: عبدالرحمن حجقه لي، دار صادر، بيروت، ط 1، 1428هـ / 2008م، ص 102.
A
(2) الشوكاني، محمد بن علي (ت 1250هـ)، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: تح: أحمد عزو، دار الكتاب العربي، ط 1، 1419هـ / 1999م، ج 1/ 278.
(?) السالمي، عبدالله بن حميد (ت 1332هـ)، طلعة الشمس على شمس الأصول: مكتبة الإمام السالمي، ط2،
1429هـ / 2008م، ج 1/ 75.
(4) السيابي، خلفان جميل (ت 1392هـ)، فصول الأصول: تح: سليم آل ثاني، وزارة التراث والثقافة، مسقط،
بن
ط 3، 1436هـ / 2015م، ص 253.
(5) الكفوي، أيوب بن موسى (ت 1094هـ)، الكليات تح: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت،
(د. ط/ د. ت)، ص???.
(??)