دلالة النهي على فساد المنهي عنه
الجزء ١ · صفحة ١٩وهناك من اشترط العلوّ لا الاستعلاء، ونسبه الآمدي وغيره إلى المعتزلة (1)، وهو رأي عبدالعزيز البخاري، والشيرازي والمعتبر عند هؤلاء في تسمية الخطاب بالأمر أو النهي هو تحقق علو رتبة
المخاطب، واقعا، فالخطاب الصادر بترك الفعل من الأدنى إلى الأعلى لا يُسمّى عندهم نهيًا. وهناك فريق لم يشترط الاستعلاء والعلوّ ومنهم الغزالي والشبكيان، والزركشي، والسالمي، والسيابي، قال الإمام السالمي: "فإنّ الطلب المخصوص يُسمّى أمرًا، سواء حصل في الأمر صفة الاستعلاء أو لم تحصل، وتخصيص الأمر للمساوي بالالتماس لا يمنع من تسميته أمرًا حقيقيًا" (2). والدقة فيما يظهر في اشتراط الاستعلاء والعلوّ في الأمر والنهي ونُسب هذا القول إلى القاضي عبدالوهاب المالكي (422هـ) وابن القشيري (ت 514هـ) وذلك لعدة أمور: 1. أن الخطاب الصادر من الأعلى رتبة إلى الأدنى بأمر أو نهي عادةً ما يكون موصوفا بالاستعلاء، ومن ثم يقبحُ عدم الامتثال وهذا ما فهمته العرب إذ قبّحت عدم استجابة العبد لأمر سيده أو مقارفته لنهيه، ولما كان الذي يتبادر إلى الأذهان أولا أن هذا النوع من الامتثال سمي أمرًا، أو يوجب الانتهاء سمّي نهيًا (5)؛ إذ هما من أنواع
الخطاب
يوجب
(4) (?)
(?) الآمدي، الإحكام ? / ???. وتقي الدين وتاج الدين السبكيان، الإبهاج: 2/ 3. والواقع أن المعتزلة مذهب عقدي ونسبة الأقوال الأصولية إليه نسبة فيها نظر؛ إذ نسبة قول إلى مذهب معيّن تعني اشتهار ذلك القول واعتماده عندهم، ولكننا نجد أعلام المعتزلة من حيث فقههم ليسوا على مدرسة واحدة، وهذا اختلاف أنظارهم الأصولية، ومن ثَم كانت مباحثاتهم الأصولية على مستوى فردي وليست على مستوى
يعني
المذاهب الأصولية الأخرى.
(?) السالمي، طلعة الشمس: 1/ 41.
(?) عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري أبو نصر، (و: غير معروف- ت: 514هـ/ 1120م)، نحوي، متكلّم، كان أحد الأذكياء، لازم إمام الحرمين وحصل طريقة المذهب، والخلاف، وساد وعظم قدره، واشتهر ذكره، من آثاره: المقامات والآداب.
- الزركلي، الأعلام 3 / 346 والذهبي، محمد بن أحمد (ت) 748هـ، سير أعلام النبلاء: دار الحديث، القاهرة، (د. ط)، 1427هـ / 2006م، ج 14/ 312.
(4) عبدالكريم النملة، إتحاف ذوي البصائر: 5 / 182.
(5) هذا كله لو لم تدلّ قرينة على خلاف ذلك، فإن دلّت قرينة على الندب بالنسبة إلى الأمر أو الكراهة بالنسبة إلى
النهي فإنّه يُصار إلى ما دلّت عليه.
(14)