دلالة النهي على فساد المنهي عنه
الجزء ١ · صفحة ٤٧الفَصْلُ الثاني: الخِلافُ حَوْلَ دَلالَةِ النّهْي على الفَسَادِ وأَثَرُهُ في نماذج
منْ فِقْهِ المَعَامَلاتِ المالِيّةِ المعاصِرَةِ:
المبْحَثُ الأَوّلُ: الخِلافُ حَوْلَ دَلالَةِ النَّهْي على الفَسَادِ: المطَّلَبُ الأَوَّلُ: النّهْيُ دال على الفسادِ مُطَلَقًا والقَائِلُونَ بِهِ وَأَدِلَّتُهُم. المطلب الثاني: النّهْيُ لا يَدُلّ على الفسَادِ ولا على الصحة ومُطلَقًا القائِلُونَ بهِ وأدِلَّتُهم.
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: النَّهْيُ دال على الفساد في العِباداتِ دونَ المعاملات والقائِلُونَ بهِ وأدلّتُهُم.
المطلب الرابع: التفريق بينَ مُتعلّقاتِ النّهْيِ مِنْ حَيْثُ الدَّلالة على الفسادِ والقائلونَ بهِ وأدلّتهم.
المبْحَثُ الثَّاني: أثَرُ الخِلافِ حولَ دَلالَةِ النّهي على الفساد في نماذج
من
فقه المعاملات المالية المعاصرة:
المطَّلَبُ الأوّلُ: أثرُ النّهي في المنهي عنه من حيثُ ذاته.
المطَّلَبُ الثَّاني: أثرُ النّهي في المنهي عنه من حيثُ وصفه اللازم. المطلب الثَّالِثُ: أثرُ النّهي في المنهي عنه من حيثُ وصفه المجاور.
(42)