دلالة النهي على فساد المنهي عنه
الجزء ١ · صفحة ٦٣فسادها،
وصرّحَ الحسين بن القاسم الزيدي (ت 1050هـ) (?) بأنّه قول جماعة من الزيدية (2). كما أنّه المعتمد عند أبي حامد الغزالي، قال: "اختلفوا في أنّ النهي عن البيع والنكاح والتصرفات المفيدة للأحكام هل يقتضي فسادها؟، فذهب الجماهير إلى أنه يقتضي وذهب قوم إلى أنه إن كان نهيًا عنه لعينه دلّ على الفساد، وإن كان لغيره فلا، والمختار أنه لا يقتضي الفساد" (?).
(4)
ونسبه غيرُ واحدٍ إلى بعض علماء المعتزلة كالجبائيين والقاضي عبدالجبار وقال عبد العزيز البخاري إنّه اختيار الحنفيّة (5)، وهذه النسبة غير مطلقة؛ لأنّ جماعةً من الحنفية قالوا بدلالة الفساد المطلقة كما تقدّم، ومذهب جماعة كبيرة منهم التفريق بين
النهي
كما سيأتي (6).
متعلقات
وهو الذي رجّحه سراج الدين محمد بن بهران الزيدي (ت 957هـ) من علماء الزيدية (7). وهو الذي اختاره نور الدين السالمي والسيابي من الإباضية (?).
(?) الحسين بن الإمام القاسم بن محمد بن علي (و: 999هـ / 1591م- 1050هـ / 1640هـ)، أمير، من فقهاء الزيدية في اليمن من آثاره آداب العالم والمتعلم، وهداية العقول.
الزركلي، الأعلام: 2/ 252.
(2) يُنظر: الحسين بن القاسم، هداية العقول: 2/ 166.
(?) الغزالي، المستصفى: ص ???.
(4) يُنظر: أبو الحسين البصري، المعتمد: ?/ ???. والأرموي، الفائق: 1/ 253 والسمعاني، قواطع الأدلة: 1/ 140. الجبائيان هما أبو علي محمد بن عبدالوهاب (ت 303هـ)، وابنه أبو هاشم عبدالسلام بن محمّد (ت
321هـ)، وهما من أقطاب المعتزلة ورؤوسهم. (5) يُنظر: البخاري، كشف الأسرار: 1/ 258
(6) يُنظر: الدبوسي، عبيد الله بن عمر (ت 430هـ)، تقويم الأدلة: تح: عبدالرحيم يعقوب، مكتبة الرشد، الرياض،
ط 1، 1430هـ / ????م، ج?/ ???.
(?) يُنظر: الزيدي، محمد بن بهران (ت 957هـ)، الكافل بنيل السؤل في علم الأصول: تح: الوليد بن عبدالرحمن آل فريان، دار عالم الفوائد، (د. ط/ د. ت)، ص??.
(?) يُنظر: السالمي، طلعة الشمس: 851 والسيابي، فصول الأصول: ص258.
(vo)