دلالة النهي على فساد المنهي عنه ونماذج تطبيقية من فقه المعاملات المالية المعاصرة الفارسي، عبد العزيز بن زهير بن حمد

دلالة النهي على فساد المنهي عنه

الجزء ١ · صفحة ٨٧

ثالثًا: الدلالة التركيبية:

نقصد بالمعاملات المالية المعاصرة: التعامل المالي المعاصر الذي يكون بين الأفراد أنفسهم، أو بين المؤسسات المالية كالمصارف وغيرها، أو بين الأفراد والمؤسسات المالية.

المالي.

وقيد المالية في الواقع قيد مؤكد؛ إذ إنّ المعاملاتِ عند إطلاقها تشمل بالمعنى الأخص التعامل

المطَّلَبُ الأَوّلُ: أَثَرُ النّهْي في المنهي عنه من حيثُ ذاته: الفَرْعُ الأَوّلُ: التَأْمِينُ التَجارِيُّ على الحياةِ:

أولا: مفهوم التأمين التجاري والتأمين على الحياة

عرف محمد بن محسن آل الشيخ التأمينَ التجاري بأنّه "التأمينُ الذي يكون بعقد بين المستأمن والجهة المؤمنة، على أنْ يدفع لها المستأمن مبلغًا معينا عن كل دورة زمنية؛ وهو قسط التأمين، في مقابل تعهدها بتعويض الضرر الذي يُصيبه إذا وقع الخطرُ المؤمن عنه، وما يزيد عن الأقساط المدفوعة عن تعويضات الأضرار الواقعة يكون ربحا للجهة المؤمنة نظير قيامها بهذه المهمة" (1). والتأمين التجاري ينقسم إلى أنواع مختلفة؛ فمنها التأمين على الأشياء والممتلكات، ومنها التأمين على الحياة، ومنها التأمين على المسؤولية تجاه الغير (2).

والتأمين على الحياة هو "العقد الذي يتعهد المؤمِنُ بمقتضاه دفع مبلغ من المال للمُؤمَّن له عند موته، أو عند بقائه حيًّا بعد مدة معينة، وهو على ثلاثة أنواع التأمينُ لحالة الوفاة، والتأمين مدى الحياة، والتأمين لحالة الوفاة المؤقت" (?).

ونحنُ سنتناول التأمين التجاري على الحياة، ونُبيّن هل طَرَقَ النهي ذاته؟ فيبطل بناءً على قاعدة أنّ النهي لو توجّه إلى ذات المنهي عنه يبطل اتفاقًا؛ لفقدانه مشروعيته.

(?) آل الشيخ محمد بن حسن، عقد التأمين التجاري للتعويض عن الضرر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد الثامن، 1432هـ / 2011م، ص 255.

(2) يُنظر: محمد مستوري التأمين التجاري مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، العدد الثاني، ????م، ص??.

(?) مستوري، التأمين التجاري: ص??.

(??)