دلالة النهي على فساد المنهي عنه ونماذج تطبيقية من فقه المعاملات المالية المعاصرة الفارسي، عبد العزيز بن زهير بن حمد

دلالة النهي على فساد المنهي عنه

الجزء ١ · صفحة ٨٨

ثانيًا: أَثَرُ النّهي في عقدِ التأمين التجاري على الحياة:

إنّ المانعين من التأمين التجاري استندوا على مجموعة من الأدلّة التي تُعتبر نواهي قد طرقت هذا

هذه المناهي

(1):

العقد، فبسببها يستحق أن يُحكم عليه بالبطلان، ومن ?. اشتمالُ هذا العقدِ على الغرر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلّم. عنه (?)، ومن الغرر وجود

صور الرّهانِ والمقامرة في عقد التأمين التجاري على الحياة.

?. اشتماله على ربا الفضل وربا النسيئة؛ فربا الفضل لأنّ القسط الذي يدفعه العميل قد لا يساوي ما تدفعه له الجهة المؤمنة حال حصول الضرر، وربا النسيئة لأنّ دفع العميل لقسطه

. (3) "

الدوري ودفع الجهة المؤمنة له مبلغ التأمين حالة الضرر - لا يكونان في مجلس واحد. وربا الفضل والنسيئة محرّمان في التعامل بالجنس الواحد من الأموال كما نص على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلّم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواءً بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم" وهذان الأمران من أقوى ما استدلّ به المانعون ونحن نرى أنّ وجود هذين المنهيين في عقد التأمين التجاري على الحياة موجب لإبطاله، للأسباب التالية: أ- إنّ الغرر الذي اشتمل عليه هذا العقدُ غرز فاحش والغرر في ذاته أمر نسبي، والمعيار في تحديده الجهالة؛ فكلما ازدادت الجهالة في عقد من العقود من حيثُ آثاره ازداد الغررُ فيه، والغررُ في هذا العقد نفسه قد استولى على ذاتِه وألبسها لباسًا من الجهالة والضبابية؛ لكون المحل الذي وقع عليه عقد التأمين -وهو الحياة - أمرًا مجهولا في ذاته، فلا يعلمُ الإنسان كم يعيش ومتى سيموت، ومتى سيمرض ومتى سيشفى، وموتُ الإنسان واستمرار حياته، أو وجود الشفاء والمرض

(1)

ينظر: مستوري، التأمين التجاري: ص ?? ?? ومحمد آل الشيخ، عقد التأمين التجاري: ص???، ???. والحماد، حمد بن. حماد، عقود التأمين حقيقتها وحكمها مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد 65، 66،

1405هـ، ص 74، 80.

بيع

(?) جاء من طريق أبي هريرة أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر". أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان الحصاة والبيع الذي فيه غرر، ح رقم: (1513). - مسلم، صحيح مسلم: 3/ 1153. (?) تقدم تخريجه.

(??)