قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله وتطبيقاتها في الفقه الإباضي والقانون العماني الحجري، محمد بن عامر

قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله

الجزء ١ · صفحة ٢١

وقولنا القائمة في النفس: يخرج بها المعاني غير القائمة في النفس.

المبحث الثالث

تعريف المصطلحات التي تبين أحكام القاعدة

بعد أن بينا معنى القاعدة الفقهية ومعنى الكلام نبين الآن المصطلحات التي تعد أحكاما في القاعدة الفقهية "إعمال الكلام أولى من إهماله"، وهذه المصطلحات هي الإعمال والإهمال والأولى:

المطلب الأول: تعريف الإعمال:

الفرع الأول: تعريف الإعمال لغة:

الإعمال: مشتق من العمل، والعمل هو المهنة والفعل (?)، مفرد أَعْمَالٍ، وهو مصدر مشتق من الجذر اللغوي "ع م ل"، فعله من باب "طَرِبَ (?)، يقال: عمل يعمل عملا فهو عامل، وهو عام في كل فعل يفعل (?). وأعمله واستعمل غيره واستعمله: أي عمل به (4)، وأعمل فلان ذهنه في كذا وكذا أي دبره بفهمه، وأعمل رأيه وآلته ولسانه واستعمله: عمل به (5).

الفرع الثاني: تعريف الإعمال اصطلاحا:

(1) الزبيدي، تاج العروس، ج??، ص 55، مادة " عمل ". ابن منظور، لسان العرب، ج??، ص 475، مادة " عمل". (?) زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي (666هـ) مختار الصحاح، ت: يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية، بيروت –

لبنان، طه، 1420 – 1999، ص???، مادة "عمل".

(?) ابن فارس مقاييس اللغة، ج 4، ص 145، مادة "عمل".

(4) الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج?، ص1063، مادة "عمل".

(5) الزبيدي، تاج العروس، ج 30، ص56، مادة "عمل".

??