قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله وتطبيقاتها في الفقه الإباضي والقانون العماني الحجري، محمد بن عامر

قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله

الجزء ١ · صفحة ٢٦

11

تعرف القاعدة الأصولية بأنها: "قضية كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها

التفصيلية" (?)، وتتميز القواعد الأصولية بكونها:

1- خاصة بالمجتهد، يستعملها عند استنباط الأحكام الشرعية، فهي تعين المجتهد في استنباط الحكم الشرعي، وليست هي ذات الحكم ولا تعبر عنه (2).

2. ميزان وضابط للفقه والاستنباط الصحيح، فشأنه في ذلك شأن علم النحو في ضبط النطق والكتابة (3). 3. معظمها لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدها، ولكن تدور حول محور استنباط الأحكام (4). وقد بيّن الإمام القرافي ماهية القواعد الأصولية في معرض ذكره لتقسيم القواعد في أصول الفقه بقوله: "وهو في غالب أمره ليس إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، ونحو: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك" (5).

ثانيا: القواعد الفقهية:

سبق تعريف القاعدة الفقهية بأنها: "حكم شرعي عملي كلي، ينطبق بالقوة على جزيئات التي تدخل تحت موضوعها" (6)، وتتميز القواعد الفقهية بكونها:

1. تنص على حكم شرعي عام، يستفيد منها الفقيه والقاضي لمعرفة حكم جزيئات موضوع الحكم العام.

?. تجمع وتضبط المسائل والجزيئات المتناثرة في الفقه برباط متحد وحكم واحد (?).

(?) محمد عثمان شبير، القواعد الكلية، ص27.

(2) الزحيلي، محمد بن مصطفى القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، دار الفكر، دمشق، ط4، 1434هـ، ج1، ص 23. ??) علي الندوي، القواعد الفقهية، ص 68.

(4) ابن عاشور محمد الطاهر بن محمد (????هـ)، مقاصد الشريعة الإسلامية ت محمد الزحيلي دار القلم، دمشق-سوريا، ط 1،

1438 - 2016، ص 87. ه () القرافي، الفروق، ج?، ص 62.

(6) تم مناقشة تعريفات القاعدة الفقهية واختيار التعريف الأنسب في المبحث التمهيدي: انظر صه.

(?) داودي، عبدالقادر، القواعد الكلية والضوابط في الفقه الإسلامي، دار ابن حزم، لبنان بيروت، ط 1، 1430هـ - 2009، ص 14.

26