قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة
الجزء ١ · صفحة ٤٠القول الأول: جواز مرور الحائض بالمسجد وهو قول الحنابلة، وقد قيد الحنابلة هذا الحكم بشرط أن تتوضأ قبل الدخول وأن تأمن، تلويثه أي إن لم تأمن تلويث المسجد كأن
تُسقط فيه نجاسة لغلبة الدم فلا يجوز لها في هذه الحالة المرور بالمسجد (?).
وعند الإمام السالمي (2) في مسألة إدخال الحائض يدها في المسجد أو المصلى لتتناول منه حاجة لها؛ أنه لا بأس بذلك إذا لم يمس السجد أو المصلى شيء من بدنها (?).
القول الثاني: حرمة مرور الحائض بالمسجد، وبه قال الحنفية، المالكية، والشافعية. فالمالكية يمنعون مرور الحائض بالمسجد مطلقا سواء امنت تلويثه أم لا (4)، أما الحنفية والشافعية فيحرمون مرور الحائض بالمسجد إلا إذا كان ذلك لضرورة أو لعذر كأن يكون لها المسجد أو خافت على نفسها من عدو أو برد فجائز مرورها (ه)، وعند الشافعية من
حاجة
إذا أمنت التلويث جاز لها العبور مع الكراهة (6).
(?) المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مرجع سابق، ج 1، ص347
(?)
ا هو: عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي الإباضي، أبو محمد، المتلقب بنور الدين، ووفاته سنة (1269م) له كتاب: شمس الأصول. انظر: مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الميسرة في تراجم أ أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة، ط 1. (بريطانيا، مجلة الحكمة، 1424هـ - 2003م)، ج ?، ص 185.
(?)
نور الدين حميد بن سلوم السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال، د. ط. (سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة 14?4هـ - ????م)، ج 4، ص 175.
(4) أبو عبد الله، محمد الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل، ط2. (مصر، المطبعة الكبرى الأميرية، 1317م)،
ج ?، ص ???.
(0)
ابن: نجيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، مرجع سابق، ج?، ص 205. (6) شمس الدين، محمد بن أبي العباس الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ط الأخيرة. (بيروت، دار الفكر، 1404هـ - 1984م)، ج?، ص???.
??