قاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة" وتطبيقاتها في بعض مسائل الطهارة والصلاة البوسعيدية، رحاب بنت إسماعيل بن حمود

قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة

الجزء ١ · صفحة ٤٨

كل ما يشتت انتباهه في الصلاة، إلا إن الدين دين يسر فاستثنيت حكم الكراهة في حالة الحاجة للتلفت في الصلاة؛ كمرض أصابه أو تلفت خوفا على نفسه وماله فأبيح

الالتفات رفعا للحرج وعملا بقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة (1).

المطلب الثاني: مسألة لبس الحرير للرجال والصلاة فيه

في هذا المبحث سأذكر مسألتين: أولا مسألة حكم لبس الحرير للرجال، وثانيا

مسألة حكم الصلاة بالحرير للرجال، سأفصل أقوال الفقهاء فيها مع ذكر أدلتهم

وتطبيق القاعدة على المسألة.

أولا: مسألة لبس الحرير للرجال

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة (2)

(r)

ومعهم المذهب الإباضي على عدم جواز

لبس الحرير للرجال؛ أي أن حكم لبسه للرجال هو الحرمة عند الإطلاق، ومما اتفقوا عليه أيضا جواز لبس الرجال للحرير ما لا يزيد على أربعة أصابع (4)، واختلفوا في

حكم لبسه في الحرب وعند الضرورة.

أدلة تحريم لبس الحرير للرجال:

(?) النووي، المجموع شرح المهذب مرجع سابق، ج 4، ص 95 - 96.

(?) عون الدين يحيى بن هبيرة، اختلاف الأئمة العلماء حققه يوسف أحمد، ط 1. (بيروت، دار الكتب العلمية،

1423هـ - 2002م)، ج?، ص???.

(?)

نور

الدين، السالمي معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال، مرجع سابق، ج?، ص258.

(4) عون الدين، يحيى بن هبيرة، اختلاف الأئمة العلماء،

مرجع سابق، ج ?، ص??? - ???.

40