قاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة" وتطبيقاتها في بعض مسائل الطهارة والصلاة البوسعيدية، رحاب بنت إسماعيل بن حمود

قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة

الجزء ١ · صفحة ٤٩

?. حديث عبد الله

بن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إن النبي -صلى الله

عليه وسلم- أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: "إن

هذين حرام على ذكور أمتي" (1).

2. حديث عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: "من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة" (2).

وجه الاستدلال: الحديثان صريحان بألفاظهما على حكم لبس الحرير للرجال وتحريمه عليهم، فالحديث الأول مجمل لتناوله اللباس وسائر الانتفاعات، والحديث الثاني مفسر له حيث بين أن المحرم من ذلك اللباس، وعلق الوعيد على صفة

اللبس (?).

. حديث النبي بسنده عن أبي عثمان النهدي قال: "إن" النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحرير، إلا ما كان هكذا وهكذا أصبعين وثلاثة وأربعة (4).

وجه الاستدلال: أن الحديث دل على جواز لبس الحرير للرجال إذا كان بقدر أصبعين أو ثلاث أو أربع، أما ما زاد على ذلك يقع فيه حكم الحرمة (5).

خلاف الفقهاء في حكم لبس الحرير للرجال لعذر أو لحرب

(1) أخرجه أبو داوود في "سننه"، كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء/4057/214/4). (2) أخرجه الربيع بن حبيب في "مسنده"، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الثياب والصلاة فيها وما يستحب منه

ذلك،)

(???/???/?

(-4)

نور |

الدين، السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال، مرجع سابق، ج 6، ص 260.

(4) أخرجه أبو داوود في "سننه"، كتاب اللباس، باب ماجاء في لبس الحرير للرجال/4042/208/4).

محمد (5) الدسوقي، بن أحمد الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، مرجع سابق، ج?، ص???.

41