قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة
الجزء ١ · صفحة ٥٦تطبيق القاعدة في المسالة:
الأصل في حمل السلاح الملطخ بالدم أثناء الصلاة هو عدم الجواز كما تقدم، إلا أن الفقهاء استثنوا من ذلك في حال الحاجة فرخصوا للمقاتل حمل سلاحه أثناء تأديته للصلاة وهو ملطخ بالدم؛ وذلك لحاجته لحمل السلاح كان يكون في حرب خائفا من العدو أو يكون في أرض مسبعة، أي محاطة بالحيوانات التي ربما تهلك حياته. لذلك لا شك أن في الحكم رخصة بجواز الصلاة بالسلاح الملطخ بالدم عملا بقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة.
48
٥٦ / ٦٧
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.