قاعدة العادة محكمة وتطبيقاتها في بابي العبادات والمعاملات
الجزء ١ · صفحة ٢٦أما "الشيعة الإمامية فنظرهم إلى القاعدة على أنها لا تزيد على كونها تأكيدًا
لحكم العقل، أو أنها من أدلة الإجماع " (12).
ومن اهتمام الفقهاء بالقاعدة قيامُهم بتفريع القواعد والجزئيات ـ تحت القاعدة - - التي
تكون أسسا وضوابط لكثير
1. الحقيقة تترك بدلالة العادة.
من الأحكام، ومن هذه القواعد:
2. استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
. المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
4. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
ه. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان (43).
(42) الحكيم، محمد تقي الأصول العامة للفقه المقارن تحقيق وفي الشناوة مركز الدراسات العلمية، الطبعة الأولى،
إيران - طهران، 1431هـ ـ 1010م، ج?، ص 75.
(43) الزرقا، مصطفى، المدخل الفقهي العام، ص 145.
26
٢٦ / ٧٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.