قاعدة العادة محكمة وتطبيقاتها في بابي العبادات والمعاملات
الجزء ١ · صفحة ٤٤وهذا المثال أيضا مشابة للمثال السابق، فمن حلف لا يأكل اللحم، فأكل السمك لا يعد حانثا؛ لأن المتعارف عليه أن اللحم هو لحم الأنعام دون السمك.
لو حلف لا يسكن بيتا، فكل بيت من حجر أو مدر يسكنه حنث، وإن سكن بيتا من شعر أو نحو ذلك لم يحنث؛ لأن البيوت المعروفة والمقصود إليها هو ما ذكرنا (??). وهذا المثال يبيّن أنه من حلف ألّا يسكن بيتا يحنث إن سكن بيتا من حجر أو مدر، أما إن سكن بيتا من شعر فلا يحنث؛ وذلك لأن البيوت المتعارف عليها بيوت الحجر.
4) "من حلف لا يلبس ثياب، فلان فلبس من ثيابه ثوبا واحدا، فإنه لا يحنث إذا كان مرسلا ليمينه حتى يلبس من ثيابه ثلاثة أثواب ثم يحنث " (84).
وهذا المثال في لبس الثياب، يذكر أنّه من حلف ألّا يلبس ثياب فلان، لا يحنث إلا إن لبس على الأقل ثلاثة أثواب؛ لأنه أقل الجمع.
ه) "إن حلف أنّه ما يحفظ القرآن، وهو يحفظ بعضه، ما رأيناه حانثا؛ لأنّه لم
يحفظه كله (5).
وهذا المثال شبيه بالمثال السابق يذكر فيه من حلف لا يحفظ القرآن وهو يحفظ بعضه،
لا يحنث لأنه لا يحفظه كله.
(??) ابن بركة، الجامع، ج ?، ص??. (84) ابن جعفر، الجامع، ج?، ص??? (85) ابن جعفر، الجامع، ج3، ص 174.
44
34