قاعدة العادة محكمة وتطبيقاتها في بابي العبادات والمعاملات
الجزء ١ · صفحة ٤٩يستعملونها برضا بينهم، كما يذكر ذلك الشيخ الشقصي في منهج الطالبين: "لا يجوز لأحد
أن يزن بأوزان لا يعلم صحتها إلا ما جرت به العادة من استعمال الناس وتراضيهم على
(v)"،
ذلك الوزن في ذلك الموضع ()
فيتضح من هذا المثال أنّ البائع لابد أن تكون أوزانه صحيحة؛ إلا إن جرت العادة على تراضي الناس باستعمال تلك الأوزان.
2) وهنا مسألة قريبة من المسألة السابقة، وهي لزوم استعمال البائع أوزانا صحيحة، فليس أن يستعمل أوزانا اشتراها من غير ثقة إلا إن تعارف الناس على أنّ أوزانه لا تزيد ولا تنقص عن أوزان أهل البلد، كالمثال الذي يذكره الشقصي في منهج الطالبين إذ يقول: "من اشترى أوزانا أو مكيالا من عند غير ثقة فلا يجوز له استعمال ذلك حتى يعلم صحته، إلا أن يكون الذي يبيع الأوزان متعارفًا عند الجميع أنّ أوزانه التي يبيعها لا تزيد ولا تنقص عن أوزان أهل البلد التي يتعاملون بها فيجوز أن يبيع: بها ويشتري "
. (94)
فلا يجوز لمن اشترى أوزانا من عند غير الثقة أن يستعملها؛ إلا إن علم بصحة أوزانه، أما إن كان بائع الأوزان معروفًا عند أهل البلد بأنّ أوزانه مماثلة لأوزانهم له عند ذلك أن يبيع بها ويشتري.
(??) الشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، تحقيق: سالم بن حمد الحارثي، ج14، ص 80.
(??) الشقصي، منهج | الطالبين، ج 14، ص 81.
49