قاعدة العادة محكمة وتطبيقاتها في بابي العبادات والمعاملات عند الإباضية الغماري، سامي بن علي بن سعيد

قاعدة العادة محكمة وتطبيقاتها في بابي العبادات والمعاملات

الجزء ١ · صفحة ٥٠

الفرع الخامس: تنازع البائع والمشتري في مدلول البيع

قد يحصل اختلاف وتنازع بين المتعاقدين بعد بيوعهم، كما لو باع شخص لآخر بئرا، فقال له: بعتك بئري، فحصل نزاع بينهما حول ما سينتقل إلى ملكية المشتري، هل البئر وحدها؟ أو البئر مع الأرض؟

فتدخل عادتهم هنا في حل نزاعهم، فيُنظر في عادتهم عند إطلاق هذه التسمية في البيع حول ما سينتقل للمشتري، كما يبين ذلك هذا المثال: "إن تنازع البائع والمشتري في قول

البائع: "بعتك طوبي (??) أو بئري" فقال البائع: إنما أردت بالطوي أو البئر وحدها دون الأرض. وقال المشتري: إنما اشتريت الأرض والبئر، فالقول في الحكم قول البائع والبينة على المشتري، وقيل: هو على الأغلب مما تجري به العادة عند الناس من التسمية في ذلك

الموضع (100).

فجعلت العادة هنا حكمًا في تعيين ما سيتملكه المشتري عند حصول النزاع بين البائع

والمشتري.

الفرع السادس: البيع بالوزن

عادة بترجيح

لا شك أنه عند حصول البيع بالوزن لابد من تساوي كفتيه؛ إلا إن جرت البائع للميزان كما يوضح ذلك هذا المثال: "وأما إن كان البيع بالعدد، فلا يحتاج إلى تعريف

(??) الطوي: بفتح الطاء وكسر الواو، يجمع على طويان وأطوي، وهي البئر المطوية بالحجارة، وتكون في العادة كبيرة وواسعة. ينظر: مجموعة من الباحثين، معجم المصطلحات الإباضية، الطبعة الثانية، 1433هـ ـ 2012م، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان.

(???) الشقصي، منهج)

الطالبين،

ج 14، ص 39.

50