قاعدة العادة محكمة وتطبيقاتها في بابي العبادات والمعاملات
الجزء ١ · صفحة ٥٩2) "وكذلك جزاز الزرع وسجار النخل ونباتها وجدارها هو على العامل، وأما الدوس (126) فعلى ما جرت به السنة، كان على العامل أو على رب المال، وأما نقل الحب من الجنور (127)، ونقل التمر من تحت النخل، وكسر التمر في المصطاح (???) هو على العامل ورب المال؛ لأنهم شركاء في ذلك، إلا أن يكون في ذلك سنة قد عرفها الناس فهو على سنته ما لم تكن
باطلا (???).
"وقيل: على العامل أن يسمد، وأما شحب الفلج فيرجع إلى سنة البلد، فإن كان في العادة أن شحب الفلج على العامل فكذلك، وإن كان على رب المال فكذلك، وإن وقع بينهما شرط فعلى ما تشارطا" (130).
فتبين لنا من خلال الأمثلة السابقة كيف كان دور
العادة في تعيين العمل الذي يكون
على صاحب الأرض، والعمل الذي يكون على العامل في حالة اختلافهم.
من
القشور
(126) الدوس: هو شدة الوطء بالأقدام حتى يتفتت ما علق بالسنابل من الحب، وهو عملية تنقية) وغير ذلك. ينظر: الحاج سليمان وآخرون، فهارس معارج الآمال، ص 315. (???) الجنور: هو الموضع الذي يداس فيه الحب ويدق، ويكون مستويا صلبا غير مشاب بحصيات ولا رمل. ينظر: الحاج سليمان وآخرون فهارس معارج الآمال، ص 345.
(???) المصطاح: الجرن يبسط فيه التمر ويجفف، أو الحصير المصنوع من الخوص ينظر: الحاج سليمان وآخرون،
فهارس المعارج، ص ???.
(???) الشقصي، منهج) الطالبين، ج 12، ص 164.
(???) الشقصي، منهج) الطالبين، ج 12، ص 160
??