قاعدة العادة محكمة وتطبيقاتها في بابي العبادات والمعاملات
الجزء ١ · صفحة ٦٠المطلب الرابع: تكاليف تجديد بطاقة العامل
يمتلك العامل بطاقة عمل، وهذه البطاقة طبعًا لابد من تجديدها سنويا، فيكون في هذا الأمر للعرف دور في تحديد من سيتحمّل تكاليف التجديد، على العامل أو صاحب العمل، وهذا ما ذكره سماحة الشيخ في قوله: "شخص يكلف عامله بدفع مبالغ تجديد بطاقته سنويا، فإن كان تجديد بطاقة العامل مما يتحمله العامل عرفا فلا مانع من أخذ تكلفة ذلك منه، والأخذ يكون حسب العرف (???).
المطلب الخامس: تضمين العامل
كما
إن فضل عند العامل الماء الذي يسقي به الزرع صنع به ما يصنعه أهل البلد، ولا ضمان عليه، وإن فاض عليه الماء من الساقية وأفسد زرع غيره، فعليه الضمان إن كان قد حمل على الساقية أكثر مما يتساقى به أهل بلده، وإن كان حمل عليها مثل أهل بلده فلا ضمان عليه، يراه الشيخ الشقصي إذ يقول: "والعامل إن فضل عنده ماء، إن تركه في الزرع أفسده، فإن كان في العادة أن العمال يصرفون الفضلة عن الزرع صنع كسنة أهل البلد، ولا ضمان عليه لرب المال، وكذلك إذا حمل الماء في الساقية ففاضت ولم يعلم، أو أفسد زرع غيره، فإن كان حمل على الساقية أكثر مما يتساقى به الناس أهل البلد فلا نبرئه من الضمان مما أفسد ماؤه، وإن كان حمل في الساقية مثل ما يتساقى به الناس وأحكم سد الأجايل (132) فلا نلزمه ضمانا بعد هذا " (???).
فيُبين المثال كيف كان دور عادة الناس في الحكم بضمان العامل من عدمه عندما
يفسد الماء الزرع.
(???) الخليلي، أحمد بن حمد، فتاوى المعاملات، ص??? (???) الأجايل: جمع أ أجالة
وهي حجرة أو خشبة كبيرة يسد بها مجرى الماء وينظم صرف الماء الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز، وآخرون فهارس معارج الآمال بنظم مختصر الخصال، ص??? (???) الشقصي، منهج) الطالبين، ج12، ص 160.
في
أماكنه. ينظر: