قاعدة العادة محكمة وتطبيقاتها في بابي العبادات والمعاملات
الجزء ١ · صفحة ٦٢إلى ما يكون لعمال رب المال إذا لم يكونوا كأوسط سنة أهل البلد إذا كان له عمال غير هذا
العامل " (135).
المطلب الثامن: ضابط استئجار الدابة
إذا استأجر رجل من آخر بقرة ليزجر عليها لمدة معروفة بحب معروف، ولكن لم يُعلمه بالأرض التي سيزجر عليها، ثم وجد صاحب البقرة أن المستأجر قد زجر على البقرة فوق طاقتها، فيلزم المستأجر أن يستعمل البقرة في حدود ما تحتمله مثيلاتها من البقر في عرف تلك المنطقة، ونرى هذا المعنى جليًّا في منهج الطالبين: "إذا استأجر رجل من رجل بقرة أشهرا معروفة بحب معروف ليزجر (136) عليها، ولم يُوقِفه على الأرض التي يزجر عليها، ولا عرفه إياها، أو لم يعرفه كم الزجر، فزجر عليها ما شاء الله، ثم جاء صاحب البقرة فنظر فإذا هو يزجر عليها زراعة تعجز البقرة عن زجرها، فإن كانت الأجرة أياما معروفة بحب معلوم، بشيء معروف ثبتت الأجرة، وللمستأجر أن يزجر عليها زجرا تحتمله مثلها من البقر في
تعارف أهل ذلك الموضع من الزجر (???).
(135) الشقصي، منهج الطالبين، ج 12، ص 166.
(136) الزجر: هو إخراج الماء من البئر بآلة يديرها حيوان كالثور أو غيره للسقي. ينظر: الحاج سليمان بن إبراهيم
بابزيز وآخرون، فهارس معارج الآمال بنظم مختصر الخصال، ص???.
(???) الشقصي، منهج) الطالبين ج ??، ص???.
62