قاعدة "القليل عفو في الشرع والعرف" وتطبيقاتها في المعاملات المالية المعاصرة الصوافي، خلفان بن يحيى بن خلفان

قاعدة القليل عفو في الشرع والعرف

الجزء ١ · صفحة ٤٢

الفرع الثالث: الاستقراء

معظم القواعد الفقهية جاءت بالاستقراء سواء الكامل أو الناقص (1) كما أشرنا إليه في الفصل التمهيدي، والاستقراء هو عبارة عن تتبع أفراد جنس في حكم من الأحكام (2)، ومن خلال استقراء النصوص الشرعية وكلام

الفقهاء والأصوليين دل أن القليل معفو عنه في الشرع والعرف (3).

(1) أُخْتُلِفَ في حكم الاستقراء الكامل قيل هو قطعي وهذا ما ذهب إليه الأكثر، وقيل هو ظني، أما بالنسبة إلى الاستقراء الناقص هو دليل ظني قطعًا، يُنْظَرُ: السيابي، خلفان بن جميل (1392 هـ)، فصول الأصول، ت: سليم آل ثاني، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ط 3،

1436 هـ / 2015 م، ص 517. (2) السيابي، فصول الأصول، ص 517.

(3) أوردنا النصوص الشرعية في هذا المبحث، وكذلك أوردنا نصوص العلماء في المبحث السابق فليرجع إليه فلا حاجة للتكرار.

-34 -