قاعدة القليل عفو في الشرع والعرف
الجزء ١ · صفحة ٤٩3. لا يتوسع في القليل المغتفر عند عدم الضرورة أو الحاجة، فإن كان يمكن الاحتراز منه دون مشقة فلا بد من الاحتراز منه؛ لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.
4. إن لم يرد تقديره بالشرع فيكون بالعرف فلا بد من تحديد اليسير، ويكون تحديده بالشرع، فإن لم يكن تحديده موجودا في الشرع فبالعرف.
-41 -
٤٩ / ٩٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.