قاعدة "القليل عفو في الشرع والعرف" وتطبيقاتها في المعاملات المالية المعاصرة الصوافي، خلفان بن يحيى بن خلفان

قاعدة القليل عفو في الشرع والعرف

الجزء ١ · صفحة ٤٩

3. لا يتوسع في القليل المغتفر عند عدم الضرورة أو الحاجة، فإن كان يمكن الاحتراز منه دون مشقة فلا بد من الاحتراز منه؛ لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.

4. إن لم يرد تقديره بالشرع فيكون بالعرف فلا بد من تحديد اليسير، ويكون تحديده بالشرع، فإن لم يكن تحديده موجودا في الشرع فبالعرف.

-41 -