قاعدة "القليل عفو في الشرع والعرف" وتطبيقاتها في المعاملات المالية المعاصرة الصوافي، خلفان بن يحيى بن خلفان

قاعدة القليل عفو في الشرع والعرف

الجزء ١ · صفحة ٥٠

تمهيد

المبحث الثالث

الاستثناءات الطارئة على القاعدة

رأينا في المبحث السابق الضوابط التي تُقيّدُ هذه القاعدة بقسميها -أي الضوابط الكمية والمعنوية، وسنرى في هذا المبحث الاستثناءات الطارئة على القاعدة التي يذكرها الفقهاء في أن القليل لا يُغتفر فيها، وما مدى انطباقها على ضوابط القاعدة.

ومعنى

الاستثناء في اللغة الصرف عن المراد (1)، وفي الاصطلاح هو إخراج مسألة فقهية أو أكثر يظهر

دخولها في القاعدة الفقهية من حكم القاعدة (2).

وتنقسم الاستثناءات إلى قسمين (3):

الأول: بالنظر إلى الشبه الصوري أي تكون المسألة داخلة في القاعدة صورة وعند التحقق منها تظهر أنها خارج حدود القاعدة.

الثاني: بالنظر إلى وجود المماثلة الحقيقية أي إنها داخلة في القاعدة حقيقة ولكن بسبب وجود عارض أخرجها من حدود القاعدة.

(1) يُنظَرُ: الفيومي، أحمد بن محمد (770 هـ)، المصباح المنير، دار الحديث، القاهرة، دط، 1424 هـ/2003 م، ص 56، مادة (ثني).

(2) يُنظَرُ: شعلان، عبدالرحمن شعلان، معلمة زايد، ج 2، ص 231.

(3) يُنْظَرُ: شعلان، معلمة زايد، ج 2، ص 234.

-42 -