قاعدة القليل عفو في الشرع والعرف
الجزء ١ · صفحة ٧٠الفرع الثاني: وجه تخريج المعاملة على ضوء القاعدة
القول بجواز اشتراء الذهب ببطاقة الائتمان بالأدلة التي استدل بها الفريق الأول ظاهر، ويمكن إضافة دليل
آخر وهو اعتبار المدة الفاصلة من القليل المغتفر وذلك لسببين:
1. لعله مع تطور وسائل الاتصال تصبح المدة قليلة جدًا، ويمكن أن يكون وصول المبلغ إلى البائع فورًا وهذا ما نشاهده غير مستغرب مع من تطور في الوسائل الحديثة.
2. قد طرحت مسألة مشابهة في الكتب الفقهية - من قبل - في تحديد مقدار الفصل بين الإيجاب والقبول وكذلك مسألة خيار المجلس، بل نص بعضهم على نفس المسألة في بعض الكتب الفقهية، بعدم اعتبار الفصل اليسير بين تسليم البدلين.
بالتوجيه الذي أضفته في المسألة وهو عدم اعتبار الفصل بين البدلين؛ لأنه من القليل المعفو عنه، يمكن من
هذا التوجيه أن تدخل هذه المعاملة ضمن تطبيقات القاعدة.
-62 -
٧٠ / ٩٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.