تحكيم الحكمين في الشقاق بين الزوجين: نظرة شرعية وقانونية المويتي، خالد بن خميس بن جمعة

تحكيم الحكمين في الشقاق بين الزوجين

الجزء ١ · صفحة ٤٧

إسكانهما إلى جنب ثقة، وإذا خرجا إلى الشقاق والعداوة بعد إسكانهما إلى ذلكم الثقة '.

أما الذين لا يرون تنصيب المشرف، فإن بعث الحاكم الحكمين عندهم يكون بخروجهما إلى الشقاق

والعداوة، إلا إن عبارات الفقهاء قد اختلفت في بيان الحالة التي يرسل بها الحاكم الحكمين حين الشقاق والعداوة

مثل:

إذا اشتبه حالهما بأن ادعى كل منهما على صاحبه منع الحق، ولا يطيب واحد منهما لصاحبه ما يرضى به، ولا ينقطع ما بينهما بفرقة ولا صلح ولا ترك القيام بالشقاق.

إذا تباين حالهما في الشقاق والتباين وهو ما يصيران فيه من القول والفعل إلى ما لا يحل لهما ولا يحسن

ويمتنع كل واحد منهما من الرجعة ويتماديان فيما ليس لهما ولا يعطيان حقاً ولا يتطوعان ولا واحد منهما بأمر

يصيران به في معنى

. {

.5

الأزواج.

إذا وقعت العداوة، وخيف الشقاق.

أن يقبح ما بين الزوجين، ويظهر الشقاق بينهما.

إذا خرجا إلى الشقاق والعداوة، وبلغا إلى المشاتمة.

إذا داما على التساب والتضارب.

. V

.A

??

إن استمر النزاع والإشكال.

إذا فتح ما بين الرجل وامرأته، حتى لا تثبته بينهما بينة ولا يستطاع إلى أن يتخلص إلى أمرهما.

إذا اختلفا وادعى النشوز، وادعت هي عليه ظلمه وتقصيره في حقوقها.

إذا ارتفع إلى السلطان الزوجان فشكا كل واحد منهما صاحبه، وأشكل عليه المحق من المبطل.

الشربيني، مغني المحتاج، ج 3 ص 261.

- EV-