ثقافة تعدد الزوجات
الجزء ١ · صفحة ١٠يحلف يمينا عند العقد بالالتزام بذلك. والطائفة الثانية يجيزون التعدد بشرط عدم الإضرار بالزوجة الأولى أو الثانية والقدرة على الإنفاق عليهن واستطاعة العدل بينهن وهذه الشروط لديهم تدل على إنها شروط قضائية وليست دينية. (2)
(1) حركة تحرير المرأة في ميزان الإسلام أستاذ عماد محمد عمارة يس-ص 288
(2) المرجع نفسه ص 28
ولقد جاء في سفر التكوين الإصحاح 16 - من 1 - 6. " أن تفضيل الزوجة الأولى جار عند الجماعات البدائية ومن مظاهر التفضل أن يقام لها بيت خاص بها لا يشاركها فيه أحد ولها وحدها حق الجلوس إلى جانب زوجها وهي لا تعمل وإنما تشرف على عمل الزوجات الأخريات وليس للزوج أن يطلقها إلا إذا ارتكبت الفاحشة، وتتولى إدارة أموال زوجها بعد موته وترث نصف تركته من مال ويرث الأولاد النصف الباقي وتكون حصة أولادها أكبر من حصص أبناء ضرائرها" (1).ونجد أيضا أن من
10
١٠ / ٦٨
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.