ثقافة تعدد الزوجات
الجزء ١ · صفحة ٣٠المبحث الثالث:
الأدلة على مشروعية التعدد:
1 - "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ (سورة النساء الآية 3).ولقد اختلفت الآراء في تفسير الآيات التي تحلل التعدد فمنهم من اعتبر أن صيغة "ما طاب لكم" أي ما شاء من النساء ومنهم من اختصره بأربعة ومنهم من اختصره بتسعة تيمنا بالنبي محمد الذي جمع بن تسع نسوة. وإجماع العلماء على أن للحر أربعا وأن للعبد نصفه وأن موت النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة من الأمور الخاصة به وحده صلى الله عليه وسلم (1).
ومع ذلك فهناك من اعتبر أن الأصل في الزواج من زوجة واحدة هو الأصل وأن الزواج من امرأة أخرى رخصة أعطيت الرجل في حالات الضرورة كحالات العقم كما أن هناك من يعتبر التعدد هو الأصل وأن الإقتصار على المرأة الواحدة هو من الخوف العمل بالعدل. وعندما تسأل عن معنى قوله تعالى "ألا تعولوا" تجد أن لها
30