مفهوم الحصر وأثره في استنباط الأحكام الشرعية الخروصي، جيفر بن سالم بن محمد

مفهوم الحصر وأثره في استنباط الأحكام الشرعية

الجزء ١ · صفحة ٣٩

الكلام كان بمكة كما قدَّمنا، وأكثر الأدعية والأذكار في الصلاة كانت بالمدينة، وقد خصصوا

هذا المفهوم بالتشهد فما وجه امتناعهم من التخصيص بغيره؟ "

ثم قال:" وعلى فرض تسليم التعارض فيقدم المنطوق على المفهوم

الفرع الثالث

عدد ركعات سنة الوتر

79

عن ابن عمر. رضي الله عنهما. أنَّه

سمع النبي.

. صلى الله عليه و سلم. يقول: " الوتر ركعة من

آخر الليل "، قال الشوكاني: " و تعريف المسند من قوله: " الوتر ركعة " يشعر بالحصر لولا ورود

منطوقات قاضية بجواز الإتيان بغير ركعة

8011

الفرع الرابع

متابعة الإمام في الصلاة

عن أبي هريرة أنَّ رسول الله. صلى الله عليه وسلَّم. قال: " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا

عليه، فإذا كبر فكبّروا، وإذا ركع، فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربَّنا ولك

.

الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلَّى قاعداً فصلُّوا قعوداً أجمعون

11

81"

من

قال الشوكاني:" قوله: " إنما جعل الإمام ليؤتم به لفظ " إنما " من صيغ الحصر عند جماعة أئمة الأصول، والمراد بالحصر هنا حصر الفائدة في الاقتداء بالإمام والاتباع له، شأن ومن أن لا يتقدم على المتبوع، ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال التي فصلها الحديث

(80) الشوكاني، نيل الأوطار، ج 2، ص 465

(81) نيل الأوطار، ج 3، ص 52

(82) أخرجه البخاري (722 و 734)، و مسلم (934)

التابع

39