مفهوم الحصر وأثره في استنباط الأحكام الشرعية
الجزء ١ · صفحة ٤٠ولا في غيرها قياساً عليها، ولكنَّ ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة لا الباطنة؛ وهي ما لا يطلع
عليه المأموم كالنية فلا يفيد الاختلاف فيها
8211
المطلب الثاني
أثر مفهوم الحصر في فقه الحج
الفرع الأول
زمان الحج شرعا
قال الإمام القرافي في الفروق: " المسألة الرابعة قوله تعالى: " الحج أشهر معلومات " [البقرة: 19] تقديره زمان الحج أشهر معلومات، فيكون وقت الحج محصوراً في هذه الأشهر وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجة وهو الميقات الزماني، وهل هذا الحصر باعتبار الإجزاء وهو مذهب الشافعي فلا يحرم بالحج قبله أو باعتبار الفضيلة وهو مذهب مالك فيكره الإحرام قبله فإن وقع صح
قولان
8311
(83) نيل الأوطار، ج 3، ص 206
(84) القرافي، أحمد بن إدريس الفروق، ج 2، ص 92 ت عمر حسن القيام ط: مؤسسة الرسالة، لبنان
40
٤٠ / ٥٦
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.