زكاة الإبل (دراسة فقهية مقارنة بين الشافعية والإباضية) الكثيري، ياسر بن علي بن سعيد

زكاة الإبل

الجزء ١ · صفحة ١٥

زكاة الإبل

(دراسة فقهية مقارنة بين الشافعية والإباضية)

وجاء في فتح العزيز يشترط وجوب الزكاة في النعم حولان الحول عملا بإطلاق ما روى

أنه قال: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". (?)

المطلب الثاني: عند الإباضية:

جاء في كتاب الإيضاح للشماخي - رحمه الله- "واستكمال الحول شرط في الزكاة، زكاة

الذهب والفضة والحيوان، بدليل قوله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن عاملا: "انتظر بأرباب الأموال

حولا ثم

خذ

منهم

أما في معارج

(?)

ما أمرتك به" (2)، وقوله: " ليس في مال صدقة حتى يحول عليه الحول الآمال للإمام السالمي فجاء ما نصه "وأما اشتراط الحول فلقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين

بعثه إلى اليمن عاملا انتظر" بأرباب الأموال حولا ثم خذ منهم ما أمرتك به"، وقوله " ليس في مال صدقة حتى يحول عليه الحول (4)، فظاهر الحديثين أن الحول مشترط ابتداء وانتهاء، وبه قال الجمهور منا ومن غيرنا، وهو مذهب عبد الله بن عمر". (5)

وفي شرط حولان الحول بعض المسائل:

المسألة الأولى:

هل على المزكي إذا استفاد مالا أثناء الحول بعد أن زكى الأصل أو بعد اكتمال نصابه، هل يستأنف له حولا جديدا، أو أنه يضمه إلى الأصل الذي عنده فيزكيه معه في ميقات زكاته، سواء كان ذلك بإرث، أو ابتياع أو تناسل؟ فقيل يضمه إلى الأصل الذي عنده، وقيل يستأنف له حولا

جديداً.

أ) عند الشافعية أن لكل فائدة حولا جديدا ولو تكررت فيما عدا أصول بهيمة الأنعام، وقد جاء عند الإمام الشافعي في كتابه الأم: "و"كلما أفاد الرجل من الماشية صدق الفائدة بحولها، ولا

(?) القزويني، أبو القاسم عبدالكريم بن محمد (ت: 623هـ)، فتح العزيز بشرح الوجيز، مطبعة دار الفكر. (?) لم أجد له إسناداً.

(?) الشماخي، الإيضاح، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ط 1، ص193. (4) رواه ابن زنجويه في كتابه الأموال لابن زنجويه، رقم الحديث: 1621. (5) السالمي، معارج الآمال، مكتبة الإمام السالمي، ط1، مج4، ص 319.