زكاة الإبل
الجزء ١ · صفحة ٢٣زكاة الإبل
(دراسة فقهية مقارنة بين الشافعية والإباضية)
قال الشماخي في الإيضاح: "فإنهم اتفقوا على أن الفائدة إذا وردت على مال أقل من النصاب و لم
تجب فيه الزكاة قط أنه يستقبل الحول إن كمل من مجموعها النصاب من يوم كمل، لأن الفائدة
إنما وردت على مال لم يجب فيه حكم قبل ذلك يصير أصلا تحمل عليه فائدة. وأما إن وردت على مال أعطيت عليه الزكاة ثم انتقص عن النصاب فإنها تحمل على ما وردت عليه من المال في قول من قال: تحمل الفائدة على الأصل، ولو كان أقل من النصاب حين وجبت فيه الزكاة قبل ذلك لأنه مال وجبت فيه الزكاة، فحملت على أصله النصاب، لأن النصاب إنما حملت عليه، لأنه مال تجب فيه الزكاة، وكذلك ما دون النصاب إن وجبت فيه، قبل، لأنها إذا كانت تحمل على ما تحب
فيه، فكذلك تحمل على ما وجبت فيه والله أعلم". (?)
(?) الشماخي، الإيضاح، ط1، ص 194
٢٣ / ٦٠
الأصل المصوَّر ٩ م.ب.