زكاة الإبل
الجزء ١ · صفحة ٢٥زكاة الإبل
(دراسة فقهية مقارنة بين الشافعية والإباضية)
السائمة في كل أربعين بنت لبون)، ولأن العوامل والمعلوفة لا تقتنى للنماء فلم تجب فيه الزكاة كثياب البدن وأثاث الدار (?)
وجاء في كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار بعدما أكد المؤلف على وجوب الزكاة في
المواشي (الإبل والبقر والغنم قال: وشرائط وجوبها ستة أشياء الإسلام والحرية والملك التام
والنصاب والحول "والسوم
(?)
المطلب الثاني: السوم عند الإباضية:
(4) 11
اختلف الإباضية في هذا الشرط، فاشترطه بعضهم و لم يشترطه آخرون، فجاء في كتاب قواعد الإسلام "وقد اجتمعت الأمة على وجوب الزكاة في الأجناس الأربعة الإبل، البقر، الضأن، المعز-إذا كانت سائمة واختلفوا فيها إذا كانت غير سائمة فقال قومنا: لا زكاة فيها. وقال آخرون: بل فيها زكاة سائمة كانت وغير سائمة. وجاء في كتاب بيان الشرع للعلامة محمد بن إبراهيم الكندي " واختلف أصحابنا في العوامل وغير العوامل من الإبل والبقر والغنم والسائمة وغير السائمة من الغنم، هل تجوز الزكاة في جميعه، أو في بعضه دون بعض، فقال بعضهم: لا تجوز الزكاة إلا في السائمة وقال بعضهم: إذا كان في عملها الزكاة فلا زكاة فيها، وإن لم تجب فيها تحمل الزكاة، ففيها الزكاة إذا كان عددا تجب في مثله الزكاة. وقال آخرون تجب الزكاة في العوامل و الشرط تارة مما يكون في عمله الزكاة، إذا كانت سائمة ولا فرق عند هؤلاء في ذلك والنظر يوضح عندي أن الزكاة تجب فيما
(?) رواه البيهقي في السنن الكبرى باب ما ورد فيمن كتمه، رقم الحديث، ??? (?) الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت: 476هـ)، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت-
لبنان،، ط2، ج 1، ص 264
(?) الحصيني، أبو بكر تقي الدين (ت: 829هـ)، كتاب كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، ص252
(4) الجيطالي، قواعد الإسلام، ط4، ج?، ص 381-382