زكاة الإبل (دراسة فقهية مقارنة بين الشافعية والإباضية) الكثيري، ياسر بن علي بن سعيد

زكاة الإبل

الجزء ١ · صفحة ٢٧

زكاة الإبل

(دراسة فقهية مقارنة بين الشافعية والإباضية)

الثمار والزروع بين ما سقي بالمؤنة وما كان بدونها دليل على قصد الشارع التخفيف إما بالإسقاط وإما بالنقل إلى الأيسر (?).

مع

الكلفة

ومن منطلق العدالة الربانية وسماحة الإسلام، فإن القول باشتراط السوم في الزكاة هو من الصحة بمكان، ذلك أن الشارع عندما أعطى بحكمته بعض الناس أموالاً دون البعض، وجعل هذا غنياً وذاك فقيراً، وألزم الغني بإخراج جزء من ماله لأجل الفقير، راعى في ذلك التيسير على المزكي، ولم يلزمه بإخراج الزكاة إلا بعد توفر شروط، تيسيراً عليه ورفع المشقة والكلفة عنه، ومن هذه الشروط السوم، فلو قلنا أنه يجب على المزكي إخراج الزكاة عن غير السائمة كالمعلوفة مثلاً، فإن ذلك فيه مشقة لا سيما عندما تجدب الأرض وتقل المراعي وقد يغلو العلف وقد يخسر المزكي هذا يلزم بالزكاة؟! ولهذا كان شرط السوم هو قول الجمهور ومنهم

أمولاً كثيرة فكيف

مع

الشافعية وبعض الإباضية.

أحمد (?) الخليلي، بن حمد، زكاة الأنعام، مكتبة الاستقامة، ص48-50