زكاة الإبل (دراسة فقهية مقارنة بين الشافعية والإباضية) الكثيري، ياسر بن علي بن سعيد

زكاة الإبل

الجزء ١ · صفحة ٣٨

زكاة الإبل

(دراسة فقهية مقارنة بين الشافعية والإباضية)

ومن الذين منعوا ذلك الإمام الشيرازي فقال في كتابه المهذب: ومن وجب عليه بنت لبون وليست عنده، وعنده حق لم يؤخذ منه، لأن بنت اللبون تساوي الحق في ورود الماء والشجر، وتفضل عليه بالأنوثية" (?).

وكذلك من الذين منعوا الإمام البغوي فقال في كتابه التهذيب ولو وجبت عليه بنت اللبون في ست وثلاثين، وليست عنده لا يجوز إخراج حق ذكر، لأنه لم يرد به النص، ولأن بنت اللبون تساوي الحق في ورود الماء والشجر، والامتناع من صغار السباع، ويفضل بالأنوثه، فلم تكن زيادة قوة الحق معتبرة".

(?)

وقد ذكر الإمام النووي في هذه المسألة طريقين فقال في المجموع "ولو لزمه بنت لبون،

فأخرج عنها عند عدمها حقا فطريقان:

المذهب لا يجزئه، لما ذكره المصنف (يعني صاحب (المهذب وبهذا قطع المصنف والجمهور، وحكى صاحب "الحاوي" وجماعة من أصحابنا في إجزائه وجهين، وقطع الغزالي في "الوجيز"

بالجواز، هو شاذ مردود.

ب) عند الإباضية:

(?)

اختلف الإباضية في هذه المسالة، وأكد على ذلك سماحة الشيخ أحمد الخليلي في كتابه زكاة الأنعام فقال: "الخلاف في ذلك مشهور سواء عند علماء المذهب أو غيرهم.

ومن

(4)

علماء الإباضية الذين أجازوا الشماخي فقال في كتابه الإيضاح "فإن وجبت عليه في

موضع بنت لبون، ولم يجدها في إبله فجائز أن يعطي حقا ذكرا كما أجاز له أن يعطي ابن

(?) الشيرازي، المهذب، ج (?)، ص???.

(?) البغوي، التهذيب، ج (3)، ص14.

(?) النووي، المجموع، دار الكتب العلمية، ج (6) ص 400

(4) الخليلي، زكاة الأنعام، ص100