زكاة الإبل
الجزء ١ · صفحة ٤١زكاة الإبل
(دراسة فقهية مقارنة بين الشافعية والإباضية)
يأخذ
منهم
الزكاة عند المياه غالبا، وليس هناك حاكم ولا مقوم يفصل بينهما إذا اختلفا فضبطت
بقيمة شرعية كالصاع في المصراة والغرة في الجنين، ومائة من الإبل في قتل النفس قطعا للتنازع " (?) ب) عند الإباضية:
وذهب الإباضية إلى أن التقدير في الجبران ليس أمرا تعبديا بحيث أنه لا يجوز فيه إلا شاتين أو عشرين درهما، وإنما قالوا أن التقدير خاضع للنظر والاعتبار حسب الأموال، فقد جاء في شرح النيل "وأول الأسنان في الزكاة ابن مخاض وبنت مخاض، ولا يعطي فيما دونهما ولا فوق الجذعة إلا بالقيمة (2
(?)
وقال الإمام السالمي في المعارج ولابد من مراعاة القيمة في كل زمان" (?)
ويتضح من هذا كله عند الإباضية، أن تقدير النبي صلى الله عليه وسلم في الجبران، إنما هو النظر في المصالح وكان تعيين الشاتين أو عشرين درهما هو المناسب في ذلك الوقت ولا مانع بعد ذلك بتغيير التقدير
الزمان والمكان.
الفرع الخامس:
رضي
مسألة، هل يجوز إخراج البعير في زكاة الإبل فيما دون الخمس والعشرين؟
أ) عند الشافعية:
لقد أجاز الشافعية هذا، ونص على ذلك الإمام النووي في المجموع فقال: "قال الشافعي
الله
عنه -
والأصحاب: إذا ملك من الإبل دون خمس وعشرين فواجبها الشاة كما سبق،
فإن أخرج بعيرا أجزأه هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. وعن مالك
وأحمد، أنه لا يجزئ كما لو أخرج بعيرا عن بقرة.
ب) عند الإباضية:
(?) النووي، المجموع، دار الكتب العلمية، ج (6)، ص 405.
(?) قطب الأئمة، شرح النيل، ج (?) ص???
(?) السالمي، معارج الآمال، ج (4) ص516
(4) النووي، المجموع، دار الكتب العلمية، ج 6، ص 3940395
(4)