زكاة الإبل (دراسة فقهية مقارنة بين الشافعية والإباضية) الكثيري، ياسر بن علي بن سعيد

زكاة الإبل

الجزء ١ · صفحة ٤٢

زكاة الإبل

(دراسة فقهية مقارنة بين الشافعية والإباضية)

أجاز الإباضية إخراج البعير في زكاة الإبل فيما دون الخمس والعشرين، ولكن اشترط بعضهم أن لا تكون قيمة البعير أدنى من أربع شياه، فإن كان قيمة البعير أقل من قيمة أربع شياه

فلا يصح، وقالوا إن هذا يعتبر عدول عن الأعلى إلى الأدنى، وذكر هذا الإمام السالمي في معارجه

الصحيح عندي. وقال هو

(?)

و اختاره أيضا سماحة الشيخ

كما أحمد الخليلي

بينه في كتابه زكاة

خير

الأنعام. والراجح هو هذا حتى لا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو

(?) السالمي، معارج الآمال، ط1، مج4، ص513