زكاة الإبل
الجزء ١ · صفحة ٤٣زكاة الإبل
(دراسة فقهية مقارنة بين الشافعية والإباضية)
المبحث الثاني: الشاة المجزية في زكاة الإبل:
المطلب الأول: الشاة المجزية عند الشافعية والإباضية
الفرع الأول: عند الشافعية:
الشاة المجزية في زكاة الإبل هي الثنية من المعز، والجذعة من الضأن وصرح
بهذا الإمام
الشافعي في كتابه الأم فقال: "وإذا كانت لرجل إبل فريضتها الغنم، وله غنم أخذ غنمه ما
من
يجوز أن يكون أضحية، فإن كانت غنمه معز فثنية، وإن كانت ضأنا فجذعة، ولا يؤخذ منه منها أو دونها، إلا أن يتطوع رب المال بأعلى، فتقبل منه"
(?)
أعلى
وقال الإمام النووي في المجموع: "فرع: قال أصحابنا: الشاة الواجبة من الإبل هي الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز وفي سنها ثلاثة أوجه لأصحابنا مشهورة، وقد ذكر المصنف (يعني صاحب المهذب) المسألة في باب زكاة الغنم أصحها عند جمهور الأصحاب: الجذعة ما استكملت سنة ودخلت في الثانية والثنية ما استكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة، سواء كان من الضأن أوالمعز، هذا هو الأصح عند المصنف في المهذب. والثاني: أن للجذعة ستة أشهر، وللثنية و به قطع المصنف في الثنية واختاره الروياني في "الحلية". والثالث: ولد الضأن من شاتين صار جذعا لسبعة أشهر، وإن كان لهرمين فلثمانية أشهر "
سنة،
الفرع الثاني: عند الإباضية:
(?)
أن الشاة المجزية هي ثنية الضأن ورباعية المعز، وقال بذلك الشماخي في كتابه الإيضاح:
11
وإنما يعطيه زكاة غنمه ذوات الأسنان الثنية من الضأن إلى ما فوق ذلك، وإن أعطي الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز على المعز فلا بأس" (?) وجاء في شرح النيل مثل ذلك. (?)
(?) الشافعي، الأم، المكتبة العصرية، ج (?) ص???
(?) النووي، المجموع، دار الكتب العلمية -بيروت، ج (6) ص394-395
(?) الشماحي، الإيضاح، ص???