زكاة الإبل
الجزء ١ · صفحة ٤٦زكاة الإبل
(دراسة فقهية مقارنة بين الشافعية والإباضية)
وقيل بتقسيم الماشية أثلاثا، فيأخذ رب الماشية الجيد والرديء ويأخذ الساعي
الأوسط. (?)
المطلب الرابع: إذا كانت الإبل متفاوتة فيها الصحاح والمراض فماذا يجب في زكاتها؟ الفرع الأول: عند الشافعية:
من
ينبغي إخراج الوسط باعتبار القيمة، وأكد هذا الإمام العمراني في كتابه البيان فقال: "وكان بعض الماشية صحيحا، وبعضها مريضا لم يجب عليه إخراج الصحيحة من غير تقسيط، كما لو كانت كلها مراضا، ولا يجزئه إخراج المريضة لأن في ذلك تيمم الخبيث ولكنه يخرج صحيحة بالقسط". (?) على تفصيل في هذا، ولمعرفة هذا التفصيل يرجع إلى المرجع السابق، (4) وكذلك يرجع إلى كتاب كفاية النبيه شرح التنبيه لابن الرفعه. (5)
الفرع الثاني: وعند الإباضية:
المال
في هذه المسألة أقوال منها أن على الساعي أخذ الوسط بحسب النظر، وهو الذي يطالب وهذا قول أبي سعيد الكدمي، والظاهر أن هذا القول لم يقل به قبله أحد من علماء المذهب؛ لأنه قال كما جاء في بيان الشرع "وإن كنت لم أعلمه من قول أصحابنا ولكنه لما أشبه العدل لم يبعد عندي". (1)
(?) الشماخي، الإيضاح، ج ?، ص 225 و 226
(?) قطب الأئمة، شرح النيل، ج?، ???، وانظر: الشماخي، الإيضاح، ص225
(?) العمراني، البيان، ج?، ص???
(4) العمراني، البيان، ج ? ص???و ??? (5) ابن الرفعة كفاية النبيه، ج 5، ص 314 و 326
(6) الكندي، بيان الشرع، ج??، ص136ص.