عضل الأولياء في النكاح السعدي، ساعد بن حميد بن راشد

عضل الأولياء في النكاح

الجزء ١ · صفحة ١٣

وعرفه المالكية بأنه " منعها أبوها من النكاح لا لمصلحتها بل لإضرارها".

وعرفه الشافعية بأنه: " طلب المرأة البالغة العاقلة الرشيدة بالتزوج من كفء، وامتناع الولي من

تزويجها منه"

All

وعرفه الحنابلة بأنه: "منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه ""

يسمى

أرى أن تعريف الإباضية غير جامع؛ وذلك لكون الامتناع بعذر أو من دون عذر هو عضل، وهذا ما يجعل تعريف الإباضية غير جامع، فقد ذكروا حالة واحدة، وهي الامتناع من دون عذر، في حين أن الامتناع بعذر أيضاً عضلا وكذلك الحال عند الحنفية حيث جاء تعريفهم مبيناً حالة واحدة وهي الامتناع من دون عذر. وهذا الانتقاد يوجه للمالكية أيضاً، ويضاف إليه أنهم حددوا الولي في الأب، في حين أن الولي قد يكون الأب أو الابن أو الأخ أو العم، وأما الشافعية فإنهم حددوا الطلب المقدم من المرأة فقط، في حين أن طلب الزواج قد يكون من المرأة أو من الرجل، وأيضاً فإن العضل يكون من الولي للمرأة البالغة وغير البالغة؛ لأن الشافعية يجيزون زواج غير البالغة، وأيضاً اشترط الشافعية كفئا في حين أن العضل يكون أيضاً في الزواج من غير كفء، وأما الحنابلة فإنهم حددوا أن يكون الامتناع من

- أبي بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في برتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، بيروت- لبنان، ط2، 1402هـ – 1982م، ج ?، ص 248.

- صالح عبدالسميع الآبي الأزهري، جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط 1، 1418هـ - ????م، المجلد الأول، ص???.

محمد بن

أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت ???هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب

العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ - ???4م، ج?، ص 153-154.

- موفق الدين أبي محمد عبدالله أحمد بن بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي، المغني،

دار الفكر - بيروت، ط ه، 1431هـ - ????م، ج?، ص???.

??