عضل الأولياء في النكاح السعدي، ساعد بن حميد بن راشد

عضل الأولياء في النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٧

أما قانون الأحوال الشخصية العماني فبين أن الكفاءة يرجع تقديرها إلى الدين ثم العرف

حيث نص في المادة (??): " تراعى الكفاءة حين العقد ويرجع في تقديرها إلى الدين ثم

العرف"

الأسباب غير المشروعة في العضل.

1 - الحرفة:

يراد بالحرفة العمل الذي يمارسه الشخص لكسب رزقة وعيشه ومنه الوظيفة في الحكومة.

اعتبر

الجمهور – غير المالكية – الحرفة من خصال الكفاءة، وذلك أن تكون حرفة الزوج

أو أهلة مساوية أو مقاربة لحرفة الزوجة أو أهلها".

ومما استدل به الجمهور قول الله: وَاللَّهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ".

قالوا: البعض يصل إلى الرزق بعز وراحة والبعض يصل بذل ومشقة، ولأن الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيرون بدناءتها.

واستدلوا أيضا بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " العرب بعضهم لبعض أكفاء

إلا حائكا أو حجاما"1".

??

5- قانون الأحوال الشخصية العماني.

59ـ محمد بن عبدالواحد السيواسي، شرح فتح القدير، ت861هـ، دار الفكر، بدون طبعة، ج?، ص???.

7.

- سورة النحل، الآية 71.

الكبرى، كتاب النكاح باب اعتبار الصفة في الكفاءة، ج?، ص135. السنن الصغير

61 ـ أخرجه البيهقي في سننه للبيهقي. بلوغ المرام. من أدلة الأحكام.

??