عضل الأولياء في النكاح السعدي، ساعد بن حميد بن راشد

عضل الأولياء في النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٨

عند الإباضية:

الحرفة من

الخصال المعتبرة في الكفاءة عندهم، واستدلوا بذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"

أهل التوحيد كلهم أكفاء إلا أربعة المولى والحجام والنساج والبقال""

فلا يجوز عندهم تزويج المرأة العربية بالحجام ولا النساج ولا البقال. قال الشيخ السالمي – رحمه الله:" إنما استثنى أرباب هذه الحرف لرداءتها في نفوس العرب، وتحاشيهم من

—

فعلها .... وإذا نفروا من فعلها نفروا أيضا من مصاهرة صاحبها

" أما إذا زوج الولي برضى المرأة فالنكاح جائز، وإذا كانت المرأة من العرب وزوجها وليها

برضاها وطلب ولي غيره أن يفرق بينهما كان له ذلك

6411

" وإذا كان الزوج هو الذي يعمل بيده في الحال، أو كانت حرفته في الزمان الأول فذلك

مردود، أما إذا كان يعمله والده ولا يعمله هو فلا ينقض النكاح"

عند الحنفية:

7011

"تثبت الكفاءة عندهم بين الحرفتين في جنس واحد كالبزاز مع البزاز، وتثبت أيضا عند اختلاف جنس الحرفة إذا كان يقارب بعضها بعضا، كالبزاز مع الصائغ مع العطار، ولا تثبت

فيما لا مقاربة بينهما كالعطار مع البيطار والبزاز مع الجزار"

عند الشافعية:

7711

63

. رواه الربيع في مسنده، مسند الربيع، باب في الأولياء، رقم الحديث 513، ج?، ص207.

السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج?، ص??.

64ـ خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي، منهج الطالبين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الطبعة الأولى،

1432هـ - 2011م، ج ??، ص???.

??

السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج?، ص??

2- السيواسي، شرح فتح القدير، ج?، ص???.

??